99

Furusiyya

الفروسية

Baare

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Daabacaha

دار الأندلس-السعودية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ - ١٩٩٣

Goobta Daabacaadda

حائل

السَّبق على هَذَا الْوَجْه أكلا بِحَق فَأكل من يكون معطيا آخِذا أحل مِنْهُ فَكيف يُقَال إِن من يَأْخُذ وَلَا يُعْطي يسْتَحق وَمن يَأْخُذ وَيُعْطِي لَا يسْتَحق مَعَ استوائهما فِي الْعَمَل قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا أخرجَا مَعًا فَأكل المَال فِي هَذِه الصُّورَة إِمَّا أَن يكون بِحَق أَو بباطل فَإِن كل بِحَق فَلَا حَاجَة فِي جَوَازه إِلَى الْمُحَلّل وَإِن كَانَ أكلا بباطل فدخول الْمُحَلّل لَا يَجعله أكلا بِحَق فَإِن الْمُحَلّل لم يزل السَّبَب الَّذِي كَانَ أكل المَال بِهِ بِدُونِهِ بَاطِلا كَمَا تقدم قَالُوا وَأَيْضًا فَإِذا سبق الْمُحَلّل مَعَ أَحدهمَا فإمَّا أَن يَقُولُوا يخْتَص الْمُحَلّل بسبق الآخر أَو يشْتَرك هُوَ وَالسَّابِق وَالْأول مُمْتَنع لِأَنَّهُمَا قد اشْتَركَا فِي السَّبق واستويا فِي الْعَمَل فتخصيص الْمُحَلّل بِالسَّبقِ مَعَ تساويهما فِي سَببه ظلم وَإِن قُلْتُمْ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لزمكم الْمَحْذُور الَّتِي فررتم مِنْهُ لِأَن كل مَا ذكرْتُمْ فِيمَا إِذا لم يكن بَينهمَا مُحَلل فَهُوَ هَا هُنَا بِعَيْنِه لِأَن الِاثْنَيْنِ لما سبقا الثَّالِث صَارا بِمَنْزِلَة الْوَاحِد الَّذِي سبق الآخر وَلِهَذَا اشْتَركَا فِي سبقه فَإِن لم يكن فِي هَذَا مَحْذُور لم يكن فِي الصُّورَة الَّتِي منعتموها مَحْذُور وَإِن كَانَ فِي صُورَة الْمَنْع مَحْذُور فهاهنا مثله وَلَا فرق فَإِن كَانَ عنْدكُمْ فرق فأبدوه لنا فَإنَّا من وَرَاء الْقبُول لَهُ إِن كَانَ فرقا مؤثرا وَمن وَرَاء الرَّد إِن كَانَ غير مُؤثر قَالُوا وَأَيْضًا فَكَمَا زَادَت المخاطرة بِدُخُول الْمُحَلّل فِي أَقسَام الْغنم وَالْغُرْم زَادَت أَيْضا بِالنِّسْبَةِ إِلَى المسابقين فَإِنَّهُمَا إِذا كَانَا اثْنَيْنِ

1 / 182