389

Furusiyya

الفروسية

Tifaftire

زائد بن أحمد النشيري

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
وفيما بعده كالحكم في الثالث عشر سواء في أنه متى أصابا فيه أو أخطآ (^١) أو أصابها الأول فقط؛ فقد سبق الأول (^٢)، ولا يتمَّان الرمي، وإن أصابها الآخر وحده، رميا ما (^٣) بعدها.
وعقد الباب ما تقدَّم: أن كل موضع قد يكون بإتمام الرمي فيه فائدة لأحدهما، يلزمه إتمامه، وإن يئس من الفائدة لم يلزم إتمامه (^٤)، فإذا بقي من العدد (^٥) ما يمكن أن يَسْبِق به أحدهما صاحبه أو يسقط به سبقه (^٦)، لزم الإتمام، وإلَّا؛ فلا.
فإذا كان السَّبَق قد جُعِلَ بثلاث إصابات من عشرين، فرميا ثماني عشرة فأخطأاها أو أصاباها (^٧) أو تساويا في الإصابة فيها، لم يلزم الإتمام؛ لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب أحدهما هاتين الرميتين ويخطئها الآخر، وذلك لا يُحَصِّلُ له السَّبق.
وكذلك إذا فَضَلَ أحدهما الآخر بخمس إصابات فما زاد، لم يلزم الإِتمام؛ لأن إصابة الآخر السهمين الباقيين لا يُخرِج الآخر عن كونه فاضلًا له بثلاث إصابات.

(^١) من قوله (أو أصابه الأول) إلى (فيه أو اخطآ) من (ظ).
(^٢) سقط من (ظ)، (ح).
(^٣) سقط من (مط).
(^٤) من قوله (وإن) إلى (إتمامه) سقط من (مط).
(^٥) سقط من (مط) (من العدد)، وسقط من (ح) (العدد) فقط.
(^٦) سقط من (مط).
(^٧) في (ظ) (فأخطأها أو أصابها).

1 / 331