379

Furusiyya

الفروسية

Tifaftire

زائد بن أحمد النشيري

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
والصحيح جوازه؛ لأن الصفة تقوم مقام الرؤية والمشاهدة، وليس هذا بثبوت للرامي في الذمة، وإنما هو عقدٌ على رامٍ موصوفٍ، فهو كإجارة عين موصوف، وتزويج امرأة موصوفة، وبيع عين موصوفة غائبة، بل هذا أولى بالجواز؛ لتمحُّض المعاوضة في هذه الصورة بخلاف النضال.
فصلٌ
إذا قال أحد الحزبين لحاذق منهم: ارمِ أنت، فإن غلبناهم، فالسَّبق لنا ولك، وإن غلبونا فالسَّبق علينا دونك = صحَّ؛ لأن حكمهم حكم الرجل الواحد، ولا يشترط في حقَّ الحزبين أن يشتركوا كلُّهم في الرمي، بل إذا رمى بعضهم وغلب أو غُلِبَ؛ تَعَدَّى حكمه إلى الحزب كله، وغاية هذا أنه محلِّل.
وللشافعية وجهان (^١): هذا أحدهما، والثاني: لا يصح.
فإن قيل: المحلِّل لا يفوز وحده (^٢) [ح ١٣٨] بجميع الأسباق إذا سبق ولا يشارَك، وهذا يشاركه غيره في السبق.
فالجواب: أنهم صاروا به (^٣) بمنزلة رام واحد (^٤).
ولو قال كلٌّ من الحزبين لواحد منهم: ففيه الوجهان.

(^١) انظر: تكملة المجموع (١٥/ ١٨٨).
(^٢) سقط من (ظ).
(^٣) ليس في (ظ).
(^٤) من (ظ).

1 / 321