334

Furusiyya

الفروسية

Tifaftire

زائد بن أحمد النشيري

Daabacaha

دار عطاءات العلم (الرياض)

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم (بيروت)

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
فصلٌ
وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون السَّبَق من أحدهما، ومن كليهما، ومن ثالث، ويُقضى به إذا امتنع المسبوق من بذله، لكن إن كان منهما، لم يجز إلا بمحلِّل لا يُخْرِج شيئًا.
وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق والأوزاعي وسعيد بن المسيب والزهري [ظ ٥٤] وابن الموَّاز من المالكية (^١).
ودخوله ليحلِّل السبق لهما.
وعلى هذا، إذا اشترك هو وأحدهما في سبق الآخر كان بينهما، وإن انفرد بسبقهما أحرز السبقين، وإن سبقاه، لم يأخذا منه شيئًا، وإن جاءُوا معًا، أحرز كل واحد سبقه، ولا شيء للمحلِّل.
وقد تقدمت حجة هؤلاء والكلام عليها (^٢).
فصلٌ
وقالت طائفة أخرى مثل هذا، إلا أنهم قالوا: إنما دخل المحلِّل ليحلَّ السَّبق لنفسه لا لَهُمَا.
وهذا قول مالِكٍ - على قوله بالمحلِّل - في إحدى الروايتين،

(^١) انظر: المغني لابن قدامة (١٣/ ٤٠٨)، وبدائع الصنائع (٦/ ٣١٤ - ٣١٥)، والحاوي الكبير للماوردي (٢٥/ ١٩٢)، والمنتقى لأبي الوليد الباجي (٤/ ٤٣١).
(^٢) انظر (ص/ ١٥٧ - ١٥٨، ٢٢٥ - ٢٢٧).

1 / 276