272

Furusiyya

الفروسية

Tifaftire

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Daabacaha

دار الأندلس-السعودية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ - ١٩٩٣

Goobta Daabacaadda

حائل

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الزِّيَادَة فِي دينه فَمنعهَا أَبُو حنيفَة وَأحمد وأجازها مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي قَوْله الْقَدِيم ومنعها فِي الْجَدِيد وَلم أجد عَن أَحْمد نصا بِالْمَنْعِ وَإِنَّمَا أَخذه أَصْحَابه من نَصه فِي الزِّيَادَة فِي الثّمن وَقَول مَالك فِي هَذِه الْمَسْأَلَة أرجح إِذْ لَا مَحْذُور فِي ذَلِك وَهِي زِيَادَة تتَعَلَّق بِالرَّهْنِ فجازت كزيادة التَّعَلُّق بِذِمَّة الضَّامِن وَلَا أثر للْفرق بَينهمَا بسعة هَذَا وضيق الرَّهْن لِأَن لَهما أَن يوسعها أَضْعَاف مَا هُوَ مُتَعَلق بِهِ بِأَن يُغير الرَّهْن وَلَوْلَا سعته لما أمكن ذَلِك وَقد قَالَ أَصْحَابنَا لَو جنى العَبْد الْمَرْهُون فَفَدَاهُ الْمُرْتَهن ليَكُون رهنا بِالْفِدَاءِ وبالحق الأول جَازَ وَهَذَا زِيَادَة فِي دين الرَّهْن وَلَكِن فرقوا بَين هَذِه الزِّيَادَة وَبَين غَيرهَا بِأَن الْجِنَايَة تملك الْمَجْنِي عَلَيْهِ الْمُطَالبَة بِبيعِهِ فِي الْجِنَايَة وَإِبْطَال الْوَثِيقَة من الرَّهْن فَصَارَ بِمَنْزِلَة الرَّهْن الْجَائِز قبل قَبضه فَإِنَّهُ يكون غير لَازم وَالرَّهْن قبل لُزُومه تجوز الزِّيَادَة فِي دينه فَكَذَلِك بعد الْجِنَايَة لِأَنَّهُ قد تعرض لزوَال لُزُومه قَالُوا وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا لم يجز الرَّهْن لِأَنَّهُ لَازم لَا سَبِيل الى إبِْطَال حق الْمُرْتَهن عَنهُ فَلم يَصح أَن يرهنه بِحَق آخر كَمَا لَو رَهنه عِنْد إِنْسَان آخر قَالُوا وَلِأَنَّهُ قد تعلق بجملته كل جُزْء من أَجزَاء الْحق فَلم يبْق فِيهِ مَوضِع لتَعلق حق آخر بِهِ بِخِلَاف الضَّمَان فَإِن مَحَله ذمَّة الضَّامِن وَهِي متسعة لكل دين يرد عَلَيْهَا وَلمن رجح قَول مَالك أَن يَقُول لما ملكا تَغْيِير العقد وَرَفعه ثمَّ

1 / 356