235

Furusiyya

الفروسية

Tifaftire

مشهور بن حسن بن محمود بن سلمان

Daabacaha

دار الأندلس-السعودية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٤ - ١٩٩٣

Goobta Daabacaadda

حائل

أَصْحَاب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَيلْزم من جَوَازهَا فِي الْمُسَابقَة بالأقدام والسباحة والمصارعة جَوَازهَا هُنَا بل هِيَ أولى بِالْجَوَازِ فَإِن الْمَقْصُود بِالرَّمْي أَمْرَانِ الْبعد والإصابة فالبعد أحد مقصوديه والسبق بِهِ من جنس السَّبق بِالْخَيْلِ وَالْإِبِل وَبِكُل حَال هُوَ أولى من سَائِر الصُّور الَّتِي قاسوها على مورد النَّص بِالْجَوَازِ وَظَاهر الحَدِيث يَقْتَضِيهِ فَإِنَّهُ أثبت السَّبق فِي النصل كَمَا أثْبته فِي الْخُف والحافر هَذَا يَقْتَضِي أَن يكون السَّبق بِهِ كالسبق بهما فَأَما أَن يُقَال يَقْتَضِي الْإِصَابَة دون السَّبق فِي الْغَايَة فكلا وَهُوَ فِي اقتضائهما مَعًا أظهر من الِاقْتِصَار على الْإِصَابَة فَقَط وَالله أعلم
فصل
فِي مَأْخَذ هَذِه الْأَقْوَال
وَهِي نَوْعَانِ لَفْظِي ومعنوي فاللفظي الِاقْتِصَار على مَا أثْبته النَّص بعد النَّفْي الْعَام وَهِي الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث فَقَط فَلَا يجوز فِي غَيرهَا وَهَؤُلَاء جعلُوا

1 / 319