150

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فأما المخارج غير السبيلين فإنها خلقت في الأصل لخروج الطاهرات من الريق والمخاط والدمع والعرق واللبن فصار (١) خروج النادر اليسير منها وإن كان نجسًا ملحقًا بالغالب مما يخرج منها في أنه لا ينقض الوضوء حتى إذا أكثر الخارج النجس وغلب قوى وصار أصلا بنفسه غير تابع لغيره فنقف حيث صار أصلا (بنفسه) (٢) كالخارج من السبيلين. فصل: خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء كثيرة (٣). ولا ينقض يسيره (٤) (٥). والفرق بينهما: ما روى الدارقطني (٦).

(١) في العباسية (فكان) بدلا من (فصار). (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط. (٣) في العباسية (كثيرها). (٤) في العباسية (يسرها). (٥) هذا إذا كان الخارج غير بول أو غائط انظر (الهداية لأبي الخطاب ١٦/ ١، المحرر ١٣/ ١، وقال (وفي يسرها روايتان) كشاف القناع ١/ ١٢٤، المغني، ١/ ١٧٥، المبدع ١/ ١٥٧. وذكر الروايتين بدون تقديم إحداهما على الأخرى، هذا عند الحنابلة. وقد وافقهم الحنفية انظر (بدائع الصنائع ١/ ١٣٨ حيث أشار إلى نقض الكثير وعدم نقض اليسير. وأما المالكية والشافعية فلا ينقض ذلك عندهم انظر (قوانين الأحكام الشرعية ١/ ٣٨، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٥، روضة الطالبين ١/ ٧٢). (٦) الإمام شيخ الإِسلام حافظ الزمان أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الحافظ الشهر صاحب السنن سمع من البغوي وأبي داود وخلائق كثيرين ببغداد والكوفة والبصرة قيل عنه أنه أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وأنه إمام في القراء والنحويين له مصنفات عديدة ولد سنة ست وثلاثين وثلاثمائة وتوفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة انظر (تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٩١ - ٩٩٥).

1 / 150