149

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وخروجه من غير السبيلين من البدن لا ينقض الوضوء (١). والفرق بينهما: (من وجهين (٢) أحدهما) أن الطهارة في أصل الوضع لا تجب إلا من نجاسة لأنها شرعت لنفيها ورفعها وأصل النجاسة ما خرج من الحيوان والمنافذ المخلوقة لخروج النجاسة هي السبيلان فما يخرج منهما وإن قل وندر أو حكم له بالطهارة كالريح يلحق بغالب الخارج في البخاري التطهير ولهذا أوجب أصحابنا الإستنجاء من النادر كالحصا والدود والشعر (٣) كما أوجبوه من الغالب وكان القياس عندهم البخاري الاستنجاء من الريح إلا أن الشرع منع من ذلك فقال النبي صلى (٤) الله عليه وسلم (ليس منا من استنجى من الريح) (٥).

(١) المستوعب ١/ ١٥، الهداية لأبي الخطاب ١/ ١٦، المذهب الأحمد ٧، كشاف القناع ١/ ١٢٤، مطالب أولي النهي ١/ ١٤١، وقد ذكر ابن قدامة والمجد والمرداوي روايتين قدم ابن قدامة عدم النقض ووصفها المرداوي بأنها المذهب وعليها الأصحاب انظر (المغني ١/ ١٧٥، المحرر ١/ ١٣، الإنصاف ١/ ١٩٧ هذا عند الحنابلة. وقد وافقهم الحنفية والمالكية في عدم النقض انظر (المبسوط ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ١٣٤، حاشية الدسوقي ١/ ١١٤، بداية المجتهد ١/ ٢٤، الكافي لابن عبد البر ١/ ١٤٥. وأما الشافعية فهم لا يرونه ناقضًا ولو كان كثيرًا انظر (الأم ١/ ١٨). (٢) ما بين القوسين في العباسية فقط ولم أجد وجهًا آخر في إحداهما. (٣) المغني ١/ ١٤٥ - ١٤٦. (٤) في العباسية (﵇) بدلا من ﷺ. (٥) ورد في المغني لابن قدامة ١/ ١٤٥ وفي الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ١/ ٣٨ - ٣٩ وفي كشاف القناع ١/ ٧٠ وفي كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني للإمام على أبو الحسن المالكي بلفظ (من استنجى من ريح فليس منا) ١/ ٧٦ وقد عزا بعض هؤلاء الفقهاء هذا الحديث إلى الطبراني في معجمه الصغير وقد اطلعت عليه فلم أجده كما أنني لم أجده في كتب الحديث الأخرى التي اطلعت عليها.

1 / 149