146

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

والفرق بينهما: أن في المسألة الأول خلع الخفين قبل أن يمسح عليهما فلم يؤثر ذلك في طهارته كما لو خلعهما قبل شروعه في الوضوء أجزأه غسل رجليه لأن غسل بقية أعضاء الوضوء لم يبطل والموالاة فيها حاصلة. وليس كذلك إذا مسح على الخفين لأن طهارته تمت وارتبط مسحها بغسلها فلما مسح وخلع بطلت طهارته كما لو خلعهما بعد نصف يوم وإذا بطلت طهارته لم يجز غسل رجليه بعد بطلان الطهارة بل يستأنفها كما لو خلعهما بعد أن أحدث. فصل: إذا توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه على إحدى الروايتين (١). وإن تيمم قبل الاستنجاء لم يصح تيممه على أصح الوجهين (٢) (٣).

(١) المستوعب ١/ ٨، المحرر ١/ ١٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٥٤، الإنصاف ١/ ١١٤ وقال بأن المذهب عدم صحة الوضوء، وقد ذكر صاحب كشاف القناع أن الوضوء أو التيمم لا يصح أحدهما قبل الإستنجاء ١/ ٧٠ وكذلك قال مؤلف مطالب أولى النهي ١/ ٧٨، وقال الشيخ ناصر بن سعدي ﵀ (الصحيح ما قالوه إنه لا يصح قبل الإستنجاء أو الإستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناسي) الفتاوى السعدية ١٢٤، الشرح الكبير ١/ ٣٩. (٢) الأوجه أقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه انظر المدخل ٥٥. (٣) المستوعب ١/ ٨، المحرر ١/ ١٠، كشاف القناع ١/ ٧٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٥٥، مطالب أولى النهي ١/ ٧٨، الإنصاف ١/ ١١٥، وقد ذكر النووي في تقديم الوضوء والتيمم على الإستنجاء صحة الوضوء دون التيمم على أظهر الأقوال، والثاني يصحان والثالث لا يصحان انظر (روضة الطالبين ١/ ٧١). ونظرًا لاتصال هذين الحكمين بمس الذكر والدبر رأيت ذكر اختلاف العلماء بمسهما. الحنابلة: لأحمد ثلاث روايات: الأولى ينقض بكل حال وهو ظاهر المذهب والثانية لا ينقض بحال والثالثة لا ينقض إلا أن يقصد مسه، وعن أحمد مس الدبر روايتان انظر (المغني ١/ ١٦٩، الشرح الكبير ١/ ٨٨). أما أبو حنيفة فلا ينقض عنده بحال انظر (المغني ١/ ١٦٩، الشرح الكبير ١/ ٨٦، المجموع ١/ ٤١، بداية المجتهد ١/ ٢٨). وأما الشافعي فينقض عنده بكل حال انظر (المجموع ١/ ٤١). وأما مالك فالمشهور عنه في الذكر النقض وروى عنه إيجاب الوضوء مع العمد وأما مس الدبر فمذهبه عدم النقض انظر (بداية المجتهد ١/ ٢٨، المجموع ١/ ٤٣، المغني ١/ ١٦٩، ١٧٢).

1 / 146