145

Furuq

الفروق للسامري ج 1 ط الصميعي

Baare

رسالة ماجستير بكلية الشريعة بالرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ١٤٠٢ هـ، حُقِّق فيها قسم العبادت فقط، ولم يُطبع من الكتاب سواه حتى تاريخ نشر هذه النسخة الإلكترونية، وقد تم تحقيق بقية الكتاب في رسالتين علميتين بجامعة أم القرى

Daabacaha

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فلو خلع الملبوس أولًا ثم عاد لبسه أجزأه المسح عليها (١). والفرق بينهما: أن في المسألة الأولى لبس الخف قبل كمال الطهارة فلم يجز له المسح عليه كما لو لبسه قبل غسل تلك الرجل. وأما إذا خلعه ثم عاد لبسه فقد لبس الخفين بعد كمال الطهارة فجاز له المسح عليهما كما لو لم يلبس شيئًا منهما قبل كمال الطهارة. فصل: (٢) إذا لبس خفيه قبل كمال الطهارة ثم أحدث وتوضأ ولم يمسح على خفيه ثم خلعهما قبل أن ينشف يداه أجزأه غسل رجليه لاتمام طهارته ولو مسح على خفيه اللذين قد لبسهما على طهارة كاملة ثم خلعهما وغسل رجليه قبل أن ينشف يداه فالأشبه عندي أنه لا يجزيه غسل رجليه (٣).

(١) المستوعب ١/ ١٣، المغني ١/ ٢٥٥، الشرح الكبير ١/ ٦٩، كشاف القناع ١/ ١١٣، المقنع ١/ ١٣٩). (٢) هذا الفصل لم أجده في العباسية. (٣) المؤلف هنا يرى إعادة الوضوء إلا أن ابن قدامه المقدسي يرى أنه يجزئه غسل قدميه ويكون كأنه خلعهما قبل مسحه عليهما، وقد قال الحسن وقتادة لا يتوضأ ولا بغسل قدميه، واختاره ابن المنذر لأنه أزال الممسوح عليه بعد كمال الطهارة أشبه ما لو حلق رأسه بعد مسحه انظر (الشرح الكبير / ١/ ٧٨ - ٧٩).

1 / 145