57

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفرع الأول: الشروط المشتركة:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
الشروط المشتركة بين الذين يباح لهم النظر إلى الأجنبية ما يأتي:
١ - ألا يكون النظر بشهوة.
٢ - أن تؤمن الفتنة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه اشتراط عدم الشهوة.
٢ - توجيه أمن الفتنة.
الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:
وجه اشتراط كون النظر إلى الأجنبية بغير شهوة: أن النظر بشهوة من الاستمتاع، والاستمتاع بالأجنبية لا يجوز.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:
وجه اشتراط أمن الفتنة بالنظر إلى الأجنبية: أن النظر حين خوف الفتنة يكون وسيلة إلى الحرام، والوسيلة إلى الحرام حرام.
الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الشروط.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
يشترط لجواز نظر الشاهد والمعامل إلى وجه الأجنبية ألا يعرفها من غير نظر.

1 / 61