483

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الأمر الثالث: ما لا يصح مهرا للجهل به:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح جعله مهرا للجهل به ما يأتي:
١ - أن يجعل الصداق مبلغا من المال من غير تحديد.
٢ - أن يجعل الصداق سيارة في الذمة من غير وصف.
٣ - أن يجعل الصداق بناء بيت من غير تحديد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة الصداق المجهول ما يأتي:
١ - أنه لا يمكن تسليمه مع الجهل به.
٢ - أن الجهل بالصداق يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء.
الأمر الرابع: ما لا يصح مهرا للعجز عن تسليمه:
وفيه جانبان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يصح مهرًا للعجز عن تسليمه ما يأتي:
١ - الشارد.
٢ - الآبق.
٣ - المغصوب.
٤ - الطير في الهواء.
٥ - السمك في الماء.

2 / 56