437

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تطبيق أحكام عقود المسلمين على عقود الكفار إذا تولاها لهم المسلمون ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٢).
المطلب الثالث أحكام نكاح الكفار
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - توجيهها.
المسألة الأولى: ضابط الأحكام المترتبة على نكاح الكفار:
أنكحة الكفار كأنكحة المسلمين، يترتب عليها ما يترتب على أنكحة المسلمين.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من الأحكام المترتبة على أنكحة الكفار ما يأتي:
١ - الإباحة.
٢ - النفقة.
٣ - العشرة.
٤ - لحوق النسب.
٥ - التوارث.
٦ - الطلاق.
٧ - المحرمية.
٨ - الظهار.

(١) سورة المائدة [٤٢].
(٢) سورة المائدة [٤٨].

2 / 10