433

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:
وفيها فرعان هما:
١ - ما خالف دينهم.
٢ - ما وافق دينهم.
الفرع الأول: ما خالف دينهم:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة ما خالف دينهم.
٢ - إقرارهم عليه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:
١ - نكاح ذوات المحارم.
٢ - نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.
٣ - نكاح المعتدة.
الأمر الثاني: إقرارهم عليه:
وفيه جانبان هما:
١ - الإقرار.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الإقرار:
ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:
١ - أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.
٢ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.

2 / 6