381

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.
الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:
١ - قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.
٢ - قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.
٣ - قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.
الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
١ - توقف الفسخ على الحكم.
٢ - التوجيه.
٣ - صفه الفسخ.
الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:
الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:
١ - أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.
٢ - أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.

1 / 385