305

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثالث: نكاح الرقيق للحرة إذا كان لها فيه شبهة ملكـ:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة الرقيق الذي فيه شبه الملك.
٢ - حكم النكاح.
الجزء الأول: أمثلة الرقيق الذي فيه شبهة الملك:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - رقيق أولاد الصلب.
٢ - رقيق أولاد الأولاد وإن سفلوا.
٣ - رقيق بيت المال.
الجزء الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
نكاح الحرة للرقيق الذي لها فيه شبهة ملك لا يجوز، قال في الشرح (١) وكذلك لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع نكاح الحرة للعبد الذي لها فيه شبهة ملك: تنزيل شبهة الملك منزلة الملك احتياطا للفروج.
الفرع الثاني: استدامة النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد باستدامة النكاح.
٢ - أمثلة حدوث المانع من النكاح.
٣ - حكم استدامة النكاح بعد حدوث المانع منعه.

(١) مع المقنع والإنصاف ٢٠/ ٣٧٥.

1 / 309