210

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (١).
٢ - ما ورد عن رسول الله ﷺ قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء) (٢).
٣ - أن التزويج بغير كفء تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما لو زوجت المرأة بغير إذنها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه عدم الاشتراط:
وجه ترجيح عدم اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
قوة أدلته ووضوح دلالته على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب:
١ - الجواب عن الاستدلال بما ورد عن عمر ﵁.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

(١) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/ ٦/ ١٥٢/ ١٠٣٢٤.
(٢) سنن الدارقطني/ ٣/ ٢٤٥.

1 / 214