190

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

المسألة الثانية: شروط الشهود:
- قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
١ - العدالة.
٢ - الذكورية.
٣ - التكليف.
٤ - السمع.
٥ - النطق.
الفرع الأول: العدالة:
وفيه أمران هما:
١ - المراد بالعدالة.
٢ - اشتراط العدالة.
الأمر الأول: المراد بالعدالة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:
المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين:

1 / 194