153

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

١ - بيان الشرط.
٢ - ما يعرف به.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لتزويج المعتوه حاجته إلى الزواج.
الفقرة الثانية: ما يعرف به:
تعرف حاجة المعتوه إلى الزواج بما يأتي:
١ - إتباع النساء بنظر الشهوة.
٢ - وصف النساء.
٣ - التحدث عن النساء بما يفهم منه رغبته فيهن.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط حاجة المعتوه إلى النساء لتزويجه: أنه إذا لم يكن بحاجة إليهن كان تزويجه إضرارًا به كما تقدم في استدلال المانعين.
الجانب الخامس: المجنون:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم التزويج.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تزويج المجنون كتزويج المعتوه حسب التفصيل السابق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق المجنون بالمعتوه في حكم التزويج: أنهما يشتركان في الحاجة وعدم إدراك المصلحة.
الجانب السادس: الرقيق:
وفيه جزءان هما:
١ - تزويج الإماء.
٢ - تزويج العبيد.

1 / 157