134

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
٣ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم نكاح التلجئة:
نكاح التلجئة صحيح ومرتب لآثار النكاح المعتاد.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل صحة نكاح التلجئة ما يأتي:
١ - حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) (١).
٢ - قول عمر ﵁: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر) (٢).
٣ - قول علي ﵁: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر) (٣).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:
١ - ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.
٢ - الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها.

(١) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ ٢١٩٤.
(٢) السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/٧/ ٣٤١.
(٣) مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/١٠٢٤٧.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]

1 / 138