105

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الجزئية الثالثة: دليل الشرط الثالث:
من أدلة هذا الشرط قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١).
الفرع الثاني: شروط الصيغة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - المراد بالصيغة.
٢ - من تكون منه.
٣ - ما يشترط فيها.
الأمر الأول: بيان المراد بالصيغة:
المراد بالصيغة: الإيجاب للنكاح وقبوله.
الأمر الثاني: من تكون منه:
وفيه جانبان هما:
١ - من يكون منه الإيجاب.
٢ - من يكون منه القبول.
الجانب الأول: من يكون منه الإيجاب:
الإيجاب يكون من ولي الزوجة سواء كان قريبًا أم وصيًا أم وكيلا فيه حسب ترتيب الأولياء الآتي في شروط النكاح.
الجانب الثاني: من يكون منه القبول:
قبول النكاح يكون من الزوج نفسه أو من وليه أو من الوكيل فيه.
الأمر الثالث: ما يشترط في الصيغة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت؛ وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت.

(١) سورة النساء [٢٣].

1 / 109