121

[فيمن اشترى شيئا واستغله ثم استحق] وسألتم عن رجل اشترى من رجل ضيعة فعملها واستغلها ثم استحقت على المشتري، فقلتم: هل للمشتري أن يرجع على البائع بما أخذ منه وهل للبايع أن يحسب الغلة على المشتري؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إذا استحقت هذه الضيعة بشهود

عدول ردت إلى المستحق لها ورجع المشتري على الذي غره في بيعها وليس لهذا البائع الظالم أن يرجع على المشتري بغلة، وكيف يرجع بما لا يملك والغلة فلشاغل ماله فيها لأنه لم يدخل بظلم ولا غشم في أمرهم وإنما اشترى ماله ولم يطلب ظلما بفعله ولا جورا في شرائه.

[في جواز تعليق العلق على البدن لمص الدماء]

وسألتم عن العلق هل يجوز تعليقه في البدن طلبا للمنفعة من العلة؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كان يمص في البدن داء ويحدث في أثره شفاء وينفع فلا بأس به أن يوضع عليها يمصه من الداء.

[عدة المملوكة وطلاقها وعدة وفاة زوجها]

وسألتم عن عدة المملوكة وطلاقها ووفاة زوجها عنها، فقلتم: هل حالها كحال المرة الحرة؟

قال محمد بن يحيى عليه السلام: حال المملوكة والحرة في الطلاق والعدة سواء سواء وهذا هو الحق الواضح الذي لا شك فيه عند علماء آل الرسول عليه السلام وبذلك كان يقول القاسم والهادي إلى الحق صلوات الله عليهما لأن الله عز وجل قد علم موضع العدة والطلاق فلم يميز حرة من مملوكة كما ميزهما في غير الطلاق والعدة والقول في ذلك ما قد وصل بكم من الهادي إلى الحق رحمة الله عليه.

وأما عدة أم الولد فحالها عند موت سيدها ما قد ذكرتموه عن الهادي إلى الحق صلوات الله عليه.

[في صحة خبر أن الولاء لا يباع ولا يوهب]

Bogga 123