قال محمد بن يحيى عليه السلام: هذا تأديب من الله سبحانه للمؤمنين وتعريف لعباده الصالحين، فدلهم على الفضل وأمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات التي يطرح فيها الرجل والمرة ثيابهما ويأويان إلى فرشهما وهو نصف النهار إلى الظهر، وبعد العتمة، وقبل صلاة الفجر في آخر الليل، فهذه أوقات يتعرى فيها الرجل والمرة ويضعان ثيابهما فأمرهم الله عز وجل ألا يدخل عليهم تلك الساعات إلا بإذن وإعلام وأطلق في سائر الأوقات الدخول بلا إذن للخادم أو للصبي.
[الكلام في أبي طالب أكان مسلما أو لم يسلم]
وسألتم عن أبي طالب أكان مسلما أو لم يسلم؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ما علمنا ولا أخبرنا أحد من
السلف أنه كان أسلم، بل قد بلغنا في بعض الحديث أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله عليه السلام فقال له: ((يا عم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشفع لك بها غدا بين يدي ربي)) فقال: لولا أن تقول العرب يابن أخي أن أبا طالب لما حضرته الوفاة جزع من الموت لأثلجت قلبك بها، ولم يمت أبو طالب إلا على كفره ولا اختلاف عندنا في ذلك.
[فيمن باع نصيبه ونصيب غيره فإن البيع ينفذ في نصيبه]
وسألتم عن رجل ماتت مرته ولها ولد فباع زوجها من مالها قطعة مقدار نصيبه، فلما كبر الولد أنكر البيع ولم يجزه، فقلتم: كيف يحكم في ذلك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: الحكم فيه أن ريع القطعة التي
باع جائز للمشتري؛ لأن للزوج فيها ربعها بفرض الله سبحانه له ذلك، فإن كان المشتري قد علم بأنه باعه ما لا يملك رجع عليه بثلاثة أرباع الثمن وليس له أن يرجع في الربع الذي له، وإن كان المشتري لم يعلم أن لأحد في القطعة دعوى فالبيع [615] منتقض وهو بالخيار إن شاء أخذ الربع وإن شاء رده؛ لأنه باعه الجربة صفقة واحدة لم يسم فيها شقصا وغره في بيعه وما دخل فيه فساد رد إلى الحق والسداد.
Bogga 122