267

Fiqiga Rida

فقه الرضا عليه السلام

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

المؤتمر العالمي للإمام الرضا

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

مشهد

<span class="title2">٨٤ - باب دية أهل الذمة والعبيد</span>

دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم (1).

وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم (2).

ودية العبد قيمته يعني ثمنه وكذلك دية الأمة، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف (3).

ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو، إن اختاروا قتل قاتله، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها كما بيناه عشرة آلاف درهم، وذلك ما يلزم في الديات بالبينة والإقرار (4).

فإن مات الجناة وأقيمت فيهم الحدود، فقد طهروا في الدنيا والآخرة، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقيا بحاله، وحسبهم الله عز وجل إن شاء عذب وإن شاء عفا.

ولا يقاد الوالد بولده، ويقاد الولد بوالده (5).

Bogga 331