Fiqiga Rida
فقه الرضا عليه السلام
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Rida
Ali al-Ridha (d. 203 / 818)فقه الرضا عليه السلام
Tifaftire
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Daabacaha
المؤتمر العالمي للإمام الرضا
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1406 AH
Goobta Daabacaadda
مشهد
Noocyada
<span class="title2">٨٣ - باب دية المرأة</span>
ديتها نصف دية الرجل، وهو خمسمائة دينار (1)، ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف، نظير الإصبع من أصابع اليد للرجل والمرأة هما سواء في الدية، وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء، لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث، حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار، أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث، وردت من بعد الثلث إلى النصف (2).
Bogga 330
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 347