Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
125

Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid

دروس فقهية - سليمان اللهيميد

Noocyada

واستدلوا بقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) قالوا: الباء للتبعيض. والراجح الأول. وأما الباء فليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة. • قوله (ويمسح رأسه ثم يعيدهما إلى المحل …) هذه صفة مسح الرأس. أن يبدأ المتوضئ عند مسح الرأس بمسح مقدم رأسه الذي يلي الوجه، فيذهب إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وقد ذكر النووي ﵀ في (شرح مسلم) اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية. ويدل لهذه الصفات: أ- حديث عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء - (بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ). ب- وعن مُعَاوِيَةَ ﵁ (أنه تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ، ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ، وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِه). رواه أبو داود ج- عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ ﵁ قَالَ (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ) رواه أبو داود. • هذه الكيفية ليست واجبة: قال ابن قدامة: كيفية الغسل أو المسح في الوضوء ليست واجبة، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة للأعضاء المغسولة، وحصول المسح للأعضاء الممسوحة، بأي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النبي ﷺ أفضل وأكمل. • فإن قيل: ما الجواب عن رواية (وَمَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ) فإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ بمؤخر رأسه؟ الجواب عن هذه الرواية من وجوه: أولًا: أن (الواو) لا تقتضي الترتيب، ويكون التقدير (أدبر وأقبل). ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بلال بلفظ (فمسح رأسه، فأدبر به وأقبل). ثانيًا: يحمل قوله (أقبل) على البداءة بالفعل، وقوله (أدبر) البداءة بالدبر، فيكون من تسميته الفعل بابتدائه. [نيل الأوطار] ثالثًا: أو يحمل على بيان الجواز.

1 / 125