Fiqh Lessons - Suleiman Al-Laheimid
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
Noocyada
(ثمَ يَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ. ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً).
أي: ثم بعد غسل اليدين يمسح رأسه، وهو من فروض الوضوء.
لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ).
• قوله (مرة واحدة) فيه أن الرأس يمسح مرة واحدة، وهذا مذهب جمهور العلماء.
أ- لحديث علي في صفة الوضوء: (ومسح برأسه واحدة) رواه أبو داود.
ب- وحديث عثمان في الصحيحين في صفة الوضوء، وكذلك عبد الله بن زيد في الصحيحين لم يذكر أنه مسح رأسه ثلاثًا بخلاف بقية الأعضاء.
ج-لم ينقل عن النبي ﷺ سنة صحيحة أنه مسح رأسه ثلاث مرات.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يشرع التثليث في مسح الرأس.
وهذا مذهب الشافعي.
لحديث عثمان (أن النبي ﷺ توضأ ثلاثًا ثلاثًا). رواه مسلم
والراجح الأول.
لأن المسح مبني على التخفيف فلا يقاس على الغسل.
قال أبو داود: وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة.
• قوله (ويمسح رأسه) أن الرأس يمسح ولا يغسل، فلو غسله بدلًا من المسح لكان مكروهًا.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزئه، لأنه خلاف أمر الله ورسوله.
• قوله (ويمسح رأسه) أي أنه يجب أن يستوعب جميع الرأس ولا يجزئ أن يمسح بعضه.
وهذا هو المذهب وهو الصحيح.
أ-لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي ﷺ، ولم ينقل عنه ﷺ أنه اقتصر على بعض الرأس.
ب- ولأن الله تعالى ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.
قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة.
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجزئ مسح بعض الرأس.
1 / 124