176

Fiqh al-Nawazil

فقه النوازل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى - ١٤١٦ هـ

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٦ م

Noocyada

دونها ". وانظر: مجلة مجمع اللغة العربية ١٩ / ٦٨. ٥- إعدام المجرم: هذا من أساليب المحدثين في العقوبات الشرعية لقاء الجناية على النفس فيقولون: أعدم الجلاد المجرم. ويقول القاضي في حكمه: حكمت بعقوبة إعدام المجرم.. أي: قتله. والمسموع عن العرب: أعدم الرجل أي: افتقر، وأعدم فلانًا: منعه وأعدم الله فلانًا الشيء، جعله عادمًا له. ولهذا فإن الوضع اللغوي لا يساعد على ذلكم الاصطلاح، إضافة إلى أنه أجنبي عن المواضعات المعهودة لدى الفقهاء نحو " القصاص من القاتل " " قتل المحارب " وهكذا. انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ٩ / ١٣٠: من ألفاظ الكتاب المحدثين لأحمد حسن الزيات. ٦- الأحوال الشخصية: وهذا الاصطلاح يُعنى به أحكام النكاح والفرق وتوابعها. وقد اكتسب من الشيوع في العوالم كافة ما لم يكن لغيره. وله من المساوئ بقدر شيوعه. وقد ذكرتها في مقدمة كتاب: " الحدود والتقريرات " وبسطتها في كتاب " معجم المناهي ". وبالله التوفيق. ٧- المحامي: كانت كلمة " أفوكاتو " في مصر تعني الوكيل في الخصومات، ثم استبدلها المجمعيون بلفظ " المدره " وهو في لغة العرب زعيم القوم المنافح

1 / 187