كان من توافر حسن النية لما في هذا التعبير من اللبس والإبهام) . اهـ.
انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ١٩ / ٦٧ - ٦٨ وفلسفة التشريع
في الإسلام للمحمصاني ص / ١٦ - ١٨ وتاج العروس للزبيدي ٩ / ٣١٥،
ولسان العرب ٧ / ٢٢٩، والقاموس ٤ / ٢٦١، ٢٦٩. وندوة محاضرات
رابطة العالم الإسلامي لعام ١٣٩٤ هـ ص / ١٧ - ٣٢. وكتابي: التقنين
والإلزام.
٣- القانون المدني:
أو: القانون التجاري. ويسمونه: أبا القوانين. ويعبر عن بعض أقسامه
باسم: قانون الموجبات. مجلة الالتزامات.
وهذا المركب بجزأيه " قانون مدني " لا مكان له في معاجم الشريعة،
وقد رفع بوفادته اصطلاحها " كتاب البيوع ". وانظر: مجلة اللغة العربية
بمصر ١٩ / ٦٨.
٤- قانون العقوبات:
أو: قانون الجزاء. كما في العهد العثماني. أو: القانون الجنائي.
كما في قوانين مصر القديمة. وأي من هذه المواضعات غريبة بجزئيها أو
بفصل منها عن الاصطلاح الشرعي. فإن التراجم المعقودة لذلك في
الشريعة على ما يلي:
١- كتاب الجنايات.
٢- كتاب الجراح.
ونحو ذلك مما تجده مبسوطًا في كتابي " الجناية على النفس وما