بعض أصحاب الشافعي وأحمد، والصحيح أن هذا يعفى عنه في المائعات كما تقدم.
وقال في "عوارف المعارف" للسهروردي: كيفية الاستجمار: أن يأخذ الحجر بيساره، ويضعه على مقدم المخرج قبل ملاقاة النجاسة، ويمده بالمسح ويدير الحجر في مده حتى لا تنتقل النجاسة من موضع إلى موضع، يفعل ذلك إلى أن ينتهي إلى مؤخر المخرج، ويأخذ الثاني ويضعه على المؤخر كذلك، ويمسح إلى المقدمة، ويأخذ الثالث ويديره حول المسربة. انتهى.
ومن "روض الطالب": وأن يقول عند أول السواك: اللهم بيض به أسناني، واشدد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين. انتهى.
سئل ابن تيمية عمن بيده جراحة وتوضأ وغسل وجهه، فهل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين، أم يكمل وضوءه إلى آخره، ثم بعد ذلك يتيمم؟
الجواب: المسألة فيها نزاع، وهما قولان في مذهب أحمد وغيره، والصواب: أنه يؤخر التيمم حتى يفرغ من وضوئه، بل هذا هو الذي ينبغي أن يفعله إذا قيل: أنه يجمع بين الوضوء والتيمم، فإن مذهب أبي حنيفة ومالك: لا يحتاج إلى تيمم، ولكن مذهب الشافعي وأحمد أنه يجمع بينهما.
وقال في الجبيرة: وإذا جبر، مسح عليها، سواء جبرها على وضوء، أو غير وضوء و(ذلك) إذا شد عليها عصابة، ولا يحتاج إلى تيمم في ذلك، بل هذا أصح أقوال العلماء. انتهى.
قال شيخنا: لا يسع العامة العمل بغير قول الشيخ، هذا في التيمم، بأن يؤخره إلى فراغ وضوئه، وهو الذي إليه ميل الشيخ محمد،
1 / 35