إلى أن قال: وفي دم يسير من حيض، أو خارج من السبيل، وحيوان طاهر لا يؤكل وجهان. وفي دم حيوان نجس، احتمال. وعنه: طهارة قيح ومدة، وصديد، ولا يعفى عن يسير بول خفاش. وعنه: بلى، وفاقا لأبي حنيفة. انتهى.
يسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوا أو جهلا بشروعه في الوضوء، فلا يرجع لغسلهما، قاله شيخنا.
فائدة: قال ابن قندس: الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق، فمباح. ثم قال في "شرح الهداية": وكذا ما يبقى على اللحم بعد السفح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها، أو مسه بقطنة لم ينجس. نص عليه. انتهى.
فعلى هذا: النجس من الدم المحرم وهو الدم المسفوح أولا فقط، لكن إن علق السكين لكونها غير حادة، ثم أعادها في المنحر، نجسته، لأن عليها نجاسة، وأما إذا كانت حادة، فذبح بها ثم رفعها ولا دم عليها، فالظاهر أن الدم النجس هو الذي انسفح أولا، بخلاف الباقي ولا يشترط غسل المذبح والحالة هذه، والله أعلم، من تقرير شيخنا مرارا.
ومن "الفروع" قال ابن الجوزي: المحرم من الدم، المسفوح.
قال القاضي: فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق، فمباح. ولم يذكر جماعة إلا دم العروق، قال فيه شيخنا: لا أعلم خلافا في العفو عنه. انتهى.
ومن جواب للشيخ ابن تيمية بعد كلام له سبق: وأما ما عفي عنه في الجملة، كدم الجروح والدماميل، وما يعلق بالسكين من دم الشاة ونحو ذلك، فهذا إذا وقع في مائع أو ماء، فقيل: ينجسه، وبه يقول
1 / 34