Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
ولا الوقف لعدم الاختصاص (1)، ولا منذور الصدقة به، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه، أما لو نذر الصدقة بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر (2).
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب (3)، فالأقرب
وهو بيعه أجمع، لأنه حينئذ ممنوع من التصرف فيه. ويتفرع ما لو رهن مائتي درهم على مائتي درهم اقترضها وبقيت في يده حولا، فإن الزكاة تجب عليه فيهما.
قوله: «ولا الوقف لعدم الاختصاص».
(1) الأولى تفريع الوقف على ما يمنع من التصرف فيه، لأن الموقوف عليه ممنوع من التصرف في عينه بما يوجب نقل الملك مطلقا إلا على وجه نادر خاص. وأما تفريعه على تعلق حق الغير فلا يتم مطلقا، لأن الوقف إن كان عليه وعلى بطون متعاقبة على الترتيب فتسلط غيره عليه في طبيعته ليس بواقع، وإن كان الوقف عليه خاصة فالواقف غير متسلط عليه الآن، وهو المعتبر في المنع إلا بتكلف بأن يقال: إن منعه من التصرف في العين إنما هو لحق البطون أو لحق الواقف في المنقطع، إلا أن هذا أمر آخر غير تسلط الغير عليه بطريق الحقيقة.
قوله: «وفي النذر المشروط نظر».
(2) وجه النظر وقوع النذر صحيحا المانع من التصرف فيه حيث يستلزم بطلان النذر، فيلزم من فرض جريانه في الحول مع صحة النذر المحال، ومن عدم تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر وصحته إنما يستلزم ترتب الأثر المترتب عليه شرعا، وهو وجوب صرفه في الوجه المنذور على تقدير حصول الشرط لا مطلقا، وحينئذ فاستلزامه المحال ممنوع. فلو فرض تمام الحول قبل حصول الشرط كان قدر الواجب من الزكاة كالتالف من المال قبله، وهو غير قادح كنظائره فيبطل النذر فيه كما يسقط الحج لو تلف ماله أو ما يسقط الاستطاعة قبل التلبس، لكن هنا يصح في الباقي.
قوله: «ولو استطاع بالنصاب وجب الحج، ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب
Bogga 235