Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد- على رأي- (1)، وكذا لو شرط خيارا زائدا (2)، ولا تجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد، زكاه لسنة استحبابا.
[الثاني: تسلط الغير عليه]
الثاني: تسلط الغير عليه، فلا تجب في المرهون وإن كان في يده (3)،
قوله: «ولو اشترى نصابا، جرى في الحول حين العقد على رأي».
(1) قوي مع قبضه أو تمكنه منه شرعا أو حسا.
قوله: «وكذا لو شرط خيارا زائدا».
(2) أي زائدا على الخيار الثابت بأصل العقد- كخيار المجلس والحيوان- فإن الخلاف يجري في مدته كما يجري في الأصل، فإن الشيخ يعتبر في تملك المشتري للمبيع انتفاء الخيار مطلقا على ما صرح به في الخلاف فإنه وإن حكم بأن الخيار إذا كان للمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع، لكنه قال: إنه لا ينتقل إلى ملك المشتري إلا بانقضاء الخيار . (1) وحينئذ فلا يجري في الحول عنده.
وتقييد الشهيد ((رحمه الله)) بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما (2) غير جيد، لأن خيار الحيوان عنده مختص بالمشتري (3) مع أن الخلاف جار فيه كما ذكرناه. نعم ما ذكره من التفصيل اختاره في المبسوط (4) فهو قول آخر لا يدفع الخلاف المذكور، بل ينبغي تقييد اشتراط الخيار الزائد بكونه للمشتري، ليكون مسلطا على التصرف زمنه، فلو كان للبائع أو لهما فسيأتي أن المشتري ممنوع من التصرف فيه، فيتجه حينئذ ما قاله الشيخ لذلك لا لعدم الملك. ومثله يأتي (5) في خيار المجلس.
قوله: «فلا تجب في المرهون وإن كان في يده».
(3) هذا إذا لم يتمكن الراهن من افتكاكه،
Bogga 234