Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
[المطلب الثاني فيما يوجب التلافي]
المطلب الثاني فيما يوجب التلافي كل من سها عن شيء أو شك فيه فإن كان ركنا وهو في محله، فعله وهو قسمان:
الأول: ما يجب معه سجدتا السهو، وهو ترك سجدة ساهيا، وترك التشهد ساهيا ولم يذكرهما حتى يركع، فإنه يقضيهما بعد الصلاة (1) ويسجد سجدتي السهو.
الثاني: ما لا يجب معه شيء، وهو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة، فإنه يستأنف الحمد ويعيدها أو غيرها، ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود، فإنه يقوم ويركع ثم يسجد، ونسيان السجدتين أو إحداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع، فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم؛ وقيل: بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا، وهو الأقوى عندي.
[المطلب الثالث فيما لا حكم له]
المطلب الثالث فيما لا حكم له من نسي القراءة حتى يركع، أو الجهر والإخفات، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب، أو الطمأنينة فيه كذلك، أو الرفع، أو الطمأنينة فيه حتى يسجد؛ أو ذكر السجود، أو بعض الأعضاء، أو طمأنينته حتى يرفع، أو إكمال الرفع، أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا، أو ذكر الثاني، أو أحد الأعضاء، أو طمأنينته حتى رفع، أو شك في شيء بعد الانتقال عنه، أو سها في
الركعتين وإلا بطلت.
قوله: «فإنه يقضيهما بعد الصلاة.».
(1) المراد به فعلهما بعدها أداء في وقتها وقضاء بعده.
Bogga 210