Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
ركعة، أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين (1)؟ أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف، أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية، أو لم يحصل شيئا، أو شك في ركوعه وهو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع- على رأي-، ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل (2).
بها إن كان قعد آخر الصلاة بقدر واجب التشهد، وسيأتي ذلك في كلام المصنف. (1)
قوله: «أو لم يدر أهما من ركعة أو ركعتين؟».
(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب (2)، ولا يخلو من إشكال، لأن الشك في كونهما من ركعة أو ركعتين يوجب الشك في كون ذلك مبطلا للصلاة، والأصل الصحة. وعلله المصنف في التحرير بأن المسقط لما في الذمة حينئذ غير معلوم (3). وفيه نظر لأن العلم بالمسقط غير شرط لوروده في أكثر أبواب الشك المحتملة للبطلان مع حكمهم بالصحة، بل المعتبر من المسقط لما في الذمة إيقاع الصلاة على وجه يوافق القواعد الشرعية ظاهرا وإن لم يكن في نفس الأمر مقطوعا به. ويمكن أن يقال في تعليله: إنه كما يحتمل كونهما من ركعتين يحتمل كونهما من ركعة، لكن يرجح الثاني أن السهو فيهما حادث والأصل عدم تقدم أحدهما على الآخر بأزيد من ركعة، لأن ذلك شأن الحادث إذا شك في وقت حدوثه فيستصحب السابق من الفعل إلى أن يعلم الخلل، وذلك يوجب الحكم بكونهما من ركعة واحدة فيبطل.
قوله «ولو شك في عدد ركوع الكسوف بنى على الأقل».
(2) إن لم يستلزم الشك في
Bogga 209