Faa'iidooyinka Qawaacidka
فوائد القواعد
Noocyada
ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة، وفي النافلة يجب السجود وإن تعمد وكذا إن استمع، ثم ينهض ويتم القراءة، وإن كان السجود أخيرا استحب قراءة الحمد ليركع عن قراءة.
ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل، (1) ولو سكت لا بنية القطع أو نواه ولم يفعل صحت.
ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية، وبالقراءة مطلقا في الجمعة وظهرها- على رأي-؛ والترتيل، يراجع في محله والتوجه أمام القراءة، والتعوذ بعده في أول ركعة، وقراءة سورة مع الحمد في النوافل، وقصار المفصل في الظهرين والمغرب (2) ونوافل النهار، ومتوسطاته في العشاء، ومطولاته في الصبح
النصوص (1) تصريح بما ذكرناه. وعلى هذا يضعف الخلاف في وجوب البسملة بينهما وعدمه، ويتضح القول بالوجوب.
قوله: «ولو أخل بالموالاة فقرأ بينها من غيرها ناسيا، أو قطع القراءة وسكت استأنف القراءة، وعمدا تبطل.».
(1) الأقوى أن قطع القراءة بالسكوت- سواء كان بنية قطعها أم لا- لا يبطل، وإن تعمد إلا أن يخرج عن كونه قارئا فتبطل القراءة، أو كونه مصليا فتبطل الصلاة، نعم لو كان بنية قطع القراءة أبدا فهو في معنى نية قطع الصلاة فتبطل الصلاة به مطلقا. ولو كان الإخلال بالموالاة بقراءة غيرها عمدا أبطل الصلاة، وسهوا يستأنف القراءة كما ذكر.
قوله: «وقصار المفصل في الظهرين والمغرب.».
(2) المروي أن الظهر كالعشاء في استحباب قراءة المتوسطات، (2) وهو أولى.
Bogga 179