ماجه، لكن اللفظ الذي ساقه، ليس لابن ماجه، وإنما هو للترمذي. أما لفظ ابن ماجه فهو مختلف عنه كما وضحته في الهامش هناك.
المسامحة الثانية: في النص رقم ١٧١ فقد جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (وصلاةُ الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة، على ما جاءت به السنة).
فعقَّب البلقيني على هذا بقوله (لم يجيء في حديثٍ أن صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذّ بخمس وعشرين).
وهذا الإطلاق في نفي هذا اللفظ غيرُ صحيح، فقد ورد هذا اللفظ صريحًا في الصحيحين وغيرهما، كما وضحتُه في موضعه من الكتاب.
٩ - أما المصادر الفقهية عند البلقيني، فهي تقتصر على مذهبه الشافعي، ومع هذا فما جاء تسميتها منها، هو أيضًا قليل جدًّا كما كان الحال في المصادر الحديثية. والسبب في ذلك هو ما تقدم من كون البلقيني بصدد الإملاء هنا، وليس هو بصدد التأليف، ومن المعلوم أن طبيعة كل منهما تختلف في التعامل مع المصادر.
١٠ - والمصادر الفقهية الشافعية التي جاءت تسميتها في الكتاب، هي: (منهاج الطالبين) و(روضة الطالبين) كلاهما للنووي، و(الرسالة) للشافعي، و(الأم) له، و(تتمة الإبانة) للمتولي، و(بحر المذهب) للرُّوياني، و(المختصر) للبويطي (١)، و(الحاوي الصغير) للقزويني، و(المهذب) و(التنبيه) كلاهما للشيرازي، وشرح (المهذب) للنووي (٢)، والشرح الكبير والصغير كلاهما للرافعي (٣)، و(نهاية المطلب) لإمام الحرمين الجويني.
_________
(١) أطلق البلقيني العزو إليه بقوله (في البويطي)، والمراد به (مختصره) المشهور.
(٢) هكذا أورده البلقيني، وهو المعروف باسم (المجموع).
(٣) عزا البلقيني في موضع واحد فقط إلى الشرح الصغير للرافعي ولكن مشمولًا مع شرحه =
1 / 62