القارئ كما جاء في المخطوط -صورة طبق الأصل-، ليَرَى القارئ في مثل هذا النص وطريقةِ إيراد البلقيني له، نموذجًا لِما أشرتُ إليه قبل قليل أن المُملي يُورد الكلام أحيانًا في صورة إشارات مختزلة تكون مفهومة لدى السامع الحاضر عندئذٍ، بخلاف القارئ الذي يأتي فيما بعدُ، فإنه يصعب عليه فهم تلك الإشارات إلا إذا رجع إلى أصل الكتاب.
ففي هذه الفقرة، نرى أن الغموض يكتنف هذا النص بسبب كون البلقيني ساقه على الطريقة الإملائية. ولو كان ساقه كما أورده العز بن عبد السلام في أصل كتابه، لَمَا حصل هذا الغموض، فإن كلام الشيخ هناك واضح تماما فيما يتعلق بهذا النص.
ولْنأتِ إلى توضيح هذا النص وفكّ غموضه، وهو أن البلقيني يريد أن يقول:
(إن ما يتقدم أحكامه على أسبابه، له أمثلة، ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، وهي:
المثال الأول: (تلف المبيع قبل القبض)، وقال فيه: يُفسخ (أي: البيع) بالتلف قبيل التلف.
المثال الثاني: مثّله الشيخ ابن عبد السلام بـ (قتل الخطأ) وذكر فيه أنه موجبٌ للدية وأنها موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.
المثال الثالث: إذا قال لغيره: أَعتِقْ عبدك عني. فأعتَقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.
المثال الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكًا مقدّمًا على الإعتاق).
والآن أضع النص نفسه منسَّقًا بالتفقير وعلامات الترقيم، للمقارنة بينه وبين الصورة السابقة التي جاء عليها في أصل المخطوط؛ ليُعرف الجهد
1 / 29