181

Fawaaidul Jasaam

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Baare

د. محمد يحيى بلال منيار

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

على نصب وصيٍّ)، فالعبارة لا تعطيه، لأن ذلك لا يقال إلا في متصف بأنه وصيٌّ، فيقدّم الجدّ عليه. ٦٧ - قوله في المثال (١): (والوصي تُشترط فيه العدالة) (٢). ثم قال: (وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلافٌ) إلى أن قال: (ولما كان تصرف القضاة أعمّ من تصرف الأوصياء، وأخصّ من تصرف الأئمة: اختُلف في إلحاقهم بالأئمة) إلى آخره (٣). يقال عليه: ما ذكره في القضاة: مراده إذا طرأ الفسق على القاضي. وإن كان مراده: الفسقَ المقارن، ففيه كلام الغزالي المعروف، والردُّ عليه، وذلك إذا ولّاه سلطانٌ له شوكة. فتأمله. * * * [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة] ٦٨ - قوله في الفصل المعقود لبيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لِما وافق الحقَّ، للضرورة العامة: (وإنما نفذت تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا. وإذا نفذ ذلك مع ندرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف الولاة مع غلبة الفجور)، إلى أن قال:

(١) أيضًا الثالث والعشرين. (٢) هنا توجد في الهامش كلمة (بلغ)، إشارة إلى مجلس قراءة هذا الكتاب من الناسخ على مصنفه وشيخه البلقيني. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.

1 / 185