Fawaaidul Jasaam
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Baare
د. محمد يحيى بلال منيار
Daabacaha
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fawaaidul Jasaam
Siraajudiin Bulqiini d. 805 AHالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Baare
د. محمد يحيى بلال منيار
Daabacaha
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
(١) مما يؤيد كلام البلقيني، ما جاء في حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب ٤: ٥٢٢ في التعليق على هذه المسألة: (أنه عند اجتماع الذكور والإناث يقدَّم الأب على سائر الحواشي، ومن جملتهم الأخت والخالة، فالأب مقدم عليهما). ثم نقل عن ابن حجر الهيتمي أنه قال: (لا تخيير بين الأب والأخت ولا بينه وبين الخالة. وهو المعتمد الموافق لما في (الروضة) وأصلها. وما في (المنهاج) من ترجيح التخيير بين الأب والأخت، وبينه وبين الخالة: تفريع على المرجوح وهو تقديمهما على الأب قبل التمييز ...). وينظر حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤: ١٢٥. (٢) القائل هو الناسخ، ويشير بقوله (من خطه ...) إلخ، إلى شيخه البلقيني. (٣) أي: المثال الثالث والعشرين. (٤) قواعد الأحكام ١: ١٠٨. (٥) هو في قول الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ١: ١٠٨: (وكذلك يقدَّم في ولاية النكاح، الأقاربُ على الموالي والحكام. ويقدَّم من الأقارب أرفقُهم بالمولَّى عليه، كالآباء والأجداد). (٦) أي: نفس المثال الثالث والعشرين. (٧) قواعد الأحكام ١: ١٠٨.
1 / 184