ويشترط لصحة الصلاة على الميت: تقدم غسله أو تيممه، فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله .. لم يصل عليه.
ويشترط: ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما.
وأقل الغسل: تعميم بدنه بالماء مرة، ولا تجب نية الغاسل في الأصح، فيكفي غسل الكافر.
والمخاطب بهذه الأمور أقارب الميت والأجانب وكل من علم بموته، وتسن المبادرة بها إذا علم موته بظهور أماراته مع وجود العلة؛ كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا، أو يميل أنفه، أو ينخسف صدغاه، أو تمتد جلدة وجهه، أو تنخلع كفاه من ذراعيه، أو تتقلص خصيتاه مع تدلى الجلدة.
فإن شك في موته؛ بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره .. وجب التأخير إلى العلم بموته بتغير الرائحة أو غيره.
[لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه]
الثانية: من قتل شهيدًا في قتال الكفار الحربيين بسبب من أسبابه ولو امرأة أو رقيقًا أو صبيًا أو مجنونًا؛ كأن قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أو تردى في حملته في وهدة، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة فمات فيه أو بعده إذا انقضى الحرب ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو وجد قتيلًا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم؛ لأن الظاهر أن موته بسببه .. لا يغسل ولا يصلى عليه؛ أي: يحرمان وإن كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء؛ لخبر البخاري عن جابر: (أنه ﷺ أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم)؛ وفي لفظ له: (ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) بفتح اللام، ولخبر أحمد: أنه ﷺ قال: "لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكًا يوم القيامة" ولم يصل عليهم.
والحكمة في ذلك: إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم مع التخفيف عليهم.