293

Furitaanka Raxmadda

فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان

Daabacaha

دار المنهاج

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

كتاب الجنائز بالفتح: جمع جنازة، بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش، وقيل بالفتح: اسم لذلك، وبالكسر: اسم للنعش وعليه الميت، وقيل: عكسه، فإن لم يكن عليه ميت .. فهو سرير ونعش، وهي من جنزه؛ أي: ستره، وذكره هنا دون الفرائض؛ لاشتماله على الصلاة. (الغسل والتكفين والصلاة ... عليه ثم الدفن مفروضات) (كفاية، ومن شهيدًا يقتل ... في معرك الكفار لا يغسل) (ولا يصلى، بل على الغريق ... والهدم والمبطون والحريق) (وكفن السقط بكل حال ... وبعد نفخ الروح باغتسال) (وإن يصح فكالكبير يجعل ... وسن ستره، ووترًا يغسل) (بالسدر في الأولى وبالكافور ... الصلب، والآكد في الأخير) فيها أربع مسائل: [تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية] الأولى: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه .. فروض كفاية في حق الميت المسلم بالإجماع. أما الكافر .. فتحرم الصلاة عليه حربيًا كان أو ذميًا؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا﴾، ولا يجب غسله على المسلمين، ذميًا كان أو حربيًا، لكن يجوز لهم، ويجب تكفين الذمي ودفنه على الأصح. وأشار بقوله: (ثم الدفن) إلى أنه يجب تقديم الصلاة على الدفن، لكن لو دفن قبلها .. لا ينبش القبر، بل يصلى عليه، ويسقط بها الفرض وتصح بعده، والأصح: تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت. ولا يصلى على قبور الأنبياء بحال.

1 / 411