[٥/١٦] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور
وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء
٢٥٤٩ - عن أنس: «أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ: إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، قال: نعم، إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بَدّلها» مختصر لأحمد (١) وسكت عنه في "التلخيص".
٢٥٥٠ - وعن ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» متفق عليه (٢) .
٢٥٥١ - وعن وائل بن حُجْر قال: «سمعت النبي ﷺ ورجل يسأله: فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حُمّلتم» رواه مسلم والترمذي وصححه (٣) .
٢٥٥٢ - ولأبي داود (٤) من حديث جابر بن عَتِيك مرفوعًا: «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا
(١) أحمد (٣/١٣٦) .
(٢) البخاري (٣/١٣١٨) (٣٤٠٨)، مسلم (٣/١٤٧٢) (١٨٤٣)، أحمد (١/٣٨٤، ٤٢٨، ٤٣٣) .
(٣) مسلم (٣/١٤٧٤، ١٧٧٥) (١٨٤٦)، الترمذي (٤/٤٨٨) (٢١٩٩) .
(٤) أبو داود (٢/١٠٥) (١٥٨٨) .