155

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Baare

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

Noocyada

Hadith
يتوضأ» رواه أبو داود والنسائي والترمذي (١) مرسلًا، وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلًا، وضعّفه البخاري، وقال ابن حزم لا يصح في هذا الباب شيء، وصححه ابن عبد البر وجماعة، وله شواهد أحسنها الحديث الذي بعد هذا. ٣٦١ - وعن عائشة قالت: «إن كان رسول الله ﷺ ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يُوتر مسني برجله» رواه النسائي (٢)، قال الحافظ: بإسناد صحيح. ٣٦٢ - وعنها قالت: «فقدت النبيص ليلة من الفراش، فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم والترمذي (٣) وصححه. وهذه الأحاديث قد أفادت أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، واللمس في الآية قد فسره ابن عباس بالجماع، وهو أعلم بمعاني التنزيل. [١/٨٧] باب ما جاء في الوضوء من مسّ الفرج ٣٦٣ - عن بُسْرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: «من مس ذكره فلا يُصل حتى يتوضأ» رواه الخمسة (٤) وصححه الترمذي، وقال البخاري: هو أصح شيء في

(١) أبو داود (١/٤٥)، النسائي (١/١٠٤)، الترمذي (١/١٣٣) . (٢) النسائي (١/١٠١) . (٣) مسلم (١/٣٥٢)، الترمذي (٥/٥٢٤) . (٤) أبو داود (١/٤٦)، النسائي (١/٢١٦)، الترمذي (١/١٢٦)، ابن ماجه (١/١٦١)، = = أحمد (٦/٤٠٦) .

1 / 125