"مجمع الزوائد": فيه الحسن بن أبي جعفر، ضعّفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولا يتعمد الكذب، ولأبي داود والترمذي والدارقطني (١) بلفظ: «لا وضوء على من نام قاعدًا إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» والحديث إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال أحمد: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم وضعفه الآخرون، وأنكروا سماعه من قتادة.
٣٥٨ - وللحديث شواهد كلها ضعيفة إلا الموقوف على أبي هريرة (٢)، فقال الحافظ: إسناده جيد، والظاهر أن ذلك لا يُقال من قبيل الاجتهاد، فله حكم الرفع.
[١/٨٦] باب ما جاء في الوضوء من مس المرأة
وقوله تعالى: «أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا» [النساء:٤٣] وقرئ «أو لمستم» .
٣٥٩ - عن معاذ بن جبل قال: «أتى النبي ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتى منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: «وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ ... الآية» [هود:١١٤]، فقال له النبي ﷺ: توضأ ثم صل» رواه أحمد والدارقطني (٣) بإسناد منقطع.
٣٦٠ - وعن عائشة: «أن النبي ﷺ كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا
(١) لكن من حديث ابن عباس المتقدم لا ابن عَمرو.
(٢) البيهقي (١/١١٩)، وعبد الرزاق (١/١٢٩) .
(٣) أحمد (٥/٢٤٤)، الدارقطني (١/١٣٤) .