1194

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

[١٠/١٤] باب تحريم بيع العصير إلى من يتخذه خمرًا
وكل بيع أعان على معصية
٣٥٧٢ - عن أنس قال: «لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبايعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له» رواه الترمذي وابن ماجه (١) قال في "التلخيص": ورواته ثقات، انتهى. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
٣٥٧٣ - ولأحمد من حديث ابن عباس نحوه وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٢) .
٣٥٧٤ - وعن ابن عمر قال: «لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها وبايعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» رواه أحمد وابن ماجه (٣) ولأبي داود (٤) نحوه بإسناد جيد ولم يقل «عشرة» ولم يقل «آكل ثمنها» وصحح الحديث ابن السكن، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أمير الأندلس قال في "التقريب": مقبول

(١) الترمذي (٣/٥٨٩) (١٢٩٥)، ابن ماجه (٢/١١٢٢) (٣٣٨١)، وهو عند الطبراني في "الأوسط" (٢/٩٣)
(٢) أحمد (١/٣١٦)، ابن حبان (١٢/١٧٨) (٥٣٥٦)، الحاكم (٢/٣٧، ٤/١٦١)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١٢/٢٣٣)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/٢٢٩) .
(٣) أحمد (٢/٢٥، ٧١، ٩٧)، ابن ماجه (٢/١١٢١) (٣٣٨٠)، وهو عند أبي يعلى (٩/٤٤١)، والطبراني في الصغير (٢/٤٥) (٧٥٣) .
(٤) أبو داود (٣/٣٢٦) (٣٦٧٤)، وهو عند أبي يعلى (٩/٤٣١) .

3 / 1165