1193

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

فيقول: هو نسي بكذا، وهو نقد بكذا، قال في "مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات وأخرجه البزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" (١) .
[١٠/١٣] باب النهي عن بيع العربون
٣٥٧١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى النبي ﷺ عن بيع العربان» رواه أحمد والنسائي وأبو داود ومالك في "الموطأ" (٢) بإسناد منقطع ووصله ابن ماجه (٣) بإسناد ضعيف، ورواه البيهقي (٤) موصولًا من غير طريق مالك، قال في "الخلاصة": ورواه أبو مصعب الزهري عن مالك عن جد أبي ربيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا إسناد جيد فاستفده انتهى. وقال في "التلخيص" (٥): ذكر مالك أن المراد أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارًا أو درهمًا على أن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك وكذا فسره عبد الرزاق.
قوله: «العربان» بضم العين المهملة وسكون الراء ثم موحدة مخففة، ويقال فيه عربون بضم العين والباء.

(١) أحمد (١/٣٩٨)، و"الأوسط" (٢/١٦٩)، البزار (٥/٣٨٤) (٢٠١٧)، وهو عند ابن حبان (٣/٣٣١، ١١/٣٩٩)، وابن خزيمة (١/٩٠) .
(٢) أبو داود (٣/٢٨٣) (٣٥٠٢)، مالك في "الموطأ" (٢/٦٠٩) (١٢٧١)، وهو عند ابن ماجه (٢/٧٣٨) (٢١٩٢) .
(٣) ابن ماجه (٢/٧٣٩) (٢١٩٣) .
(٤) البيهقي (٥/٣٤٢) .
(٥) "التلخيص" (٢/١٧) .

3 / 1164