1186

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Tifaftire

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Daabacaha

دار عالم الفوائد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1427 AH

[١٠/٧] باب النهي عن ثمن عسب الفحل
٣٥٤٦ - عن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود (١) .
٣٥٤٧ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي (٢) .
٣٥٤٨ - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي (٣)، وقال: هذا حديث حسن غريب.
قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.
[١٠/٨] باب النهي عن بيع أم الولد والولا والقينات والغنائم
٣٥٤٩ - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي (٤) وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.

(١) أحمد (٢/١٤)، البخاري (٢/٧٩٧) (٢١٦٤)، النسائي (٧/٣١٠)، أبو داود (٣/٢٦٧) (٣٤٢٩)، والترمذي (٣/٥٧٢) (١٢٧٣)، وابن حبان (١١/٥٦٠) (٥١٥٦) .
(٢) مسلم (٣/١١٩٧) (١٥٦٥)، النسائي (٧/٣١٠)، وهو عند ابن حبان (١١/٥٦٠) (٥١٥٥) .
(٣) الترمذي (٣/٥٧٣) (١٢٧٤)، وهو عند النسائي (٧/٣١٠)، والبيهقي (٥/٣٣٩) .
(٤) سيأتي برقم (٤٢٠١، ٤٢٠٢) .

3 / 1157