وأبو داود (١)، وحكم عليه البخاري بالوهم، والصواب عن ابن عباس عن ميمونة.
٣٥٤٢ - وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢) من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ: «وكلوه وإن كان ذائبًا فلا تقربوه» .
قوله: «جملوه» أي أذابوه.
[١٠/٦] باب النهي عن بيع فضل الماء
٣٥٤٣ - عن إياس بن عبد: «أن النبي ﷺ: نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٣) وصححه الترمذي، وقال القشيري: هو على شرط الشيخين.
٣٥٤٤ - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء» رواه مسلم والنسائي (٤) .
٣٥٤٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ» أخرجه مسلم والبخاري (٥) .
(١) أحمد (٢/٢٣٢، ٢٦٥، ٤٩٠)، أبو داود (٣/٣٦٤) (٣٨٤٢) .
(٢) ابن حبان (٤/٢٣٧، ٢٣٨) (١٣٩٣، ١٣٩٤) من حديث أبي هريرة، ولكن اللفظ الذي ذكره المصنف هو من حديث ميمونة (٤/٢٣٤) (١٣٩٢) .
(٣) أبو داود (٣/٢٧٨) (٣٤٧٨)، النسائي (٧/٣٠٧)، الترمذي (٣/٥٧١) (١٢٧١)، أحمد (٣/٤١٧، ٤/١٣٨)، والحديث عند ابن ماجه (٣/٨٢٨) (٢٤٧٦)، وابن حبان (١١/٣٢٨) (٤٩٥٢) .
(٤) مسلم (٣/١١٩٧) (١٥٦٥)، النسائي (٧/٣٠٦)، وهو عند ابن ماجه (٢/٨٢٨) (٢٤٧٧)، وأحمد (٣/٣٣٨، ٣٣٩، ٣٥٦)، وابن حبان (١١/٣٢٩) (٤٩٥٣) .
(٥) سيأتي برقم (٣٨٨١) .