61

Furitaanka Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Baare

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

٣/ ١٠ (وعن) أبي نجيد بنون مضمومة) عِمْرَانَ بْنِ حصَينٍ ﵄ أنَّ النَّبي ﷺ وَأصْحَابَه تَوَضئوا مِنْ مَزَادَةٍ مشْرِكةٍ) وهي التي تسميها الناس الرواية مجازًا عن الرواية المسمى بها البعير الذي يستقى عليه (روى ذلك الشيخان في حديثٍ طَويلٍ) وفيه جواز استعمال أواني الكفار لما تضمنه من جواز الوضوء منها، ولأن الأصل فيها الطهارة لكنه يكره إن لم يتيقن طهارتها فإن قلت: خبر الصحيحين عن أبي ثعلبة قلت يا رسول الله "إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها" تقتضي كراهتها إذا وجد غيرها وإن تيقن طهارتها.

1 / 64